الميرزا جواد التبريزي

227

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 4 ) : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع ، بل إلى حدّ الغنى . ( مسألة 5 ) : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران ، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّيّة . ( مسألة 6 ) : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال . ( مسألة 7 ) : لا يكفي ادّعاء الفقر [ 1 ] إلّا مع سبقه أو الظنّ بصدق المدّعي . ( مسألة 8 ) : تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب التعيين - ولو إجمالا - مع تعدّد ما عليه . والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين : أنّ هذا لفلان ، وهذا لفلان .